ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
بيان حجية الاستصحاب 75
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... )
بالدّبغ والشّكّ في بطلان الصّلاة بقول امين أو بالبكاء على بعض الصّلحاء إلى غير ذلك من المواضع الّذى يشكّ في حكم نفس الامر الحادث المعلوم الحدوث ومثال الثّالث ان يشكّ في طهارة الثّوب المتنجّس الّذى صبّ عليه الماء أو القى في الماء وأزيل عنه العين لكن لم يعصر باعتبار الشّك في انّ العصر مأخوذ في مفهوم غسل الثّياب ونظائرها كما عن جماعة من الفقهاء أو يشكّ في طهارة الماء المنفعل بالقاء ما يبلغ كلّ من ابعاده الثّلاثة ثلاثة أشبار عليه باعتبار الشّك في كون مثله كرّا من الماء أو يشكّ في طهارة الماء المضاف المتنجّس بالقاء الكرّ الّذى سلب الاطلاق عنه بعد ممازجته به عليه باعتبار الشّكّ في كونه من قبيل الكرّ الذي جعله الشّارع مناطا في التّطهير وهذا هو المورد الّذى تعرّض فيه المفصّل لبيان هذا التّفصيل إلى غير ذلك من الموارد الّتى ينشأ الشّكّ فيها من جهة اجمال المزيل ومنها ما لو وقع الشّكّ في انقطاع العدّة بانقضاء ثلاثة أطهار باعتبار الشّكّ في المعنى المراد من القرء المعتبر فيه نظرا إلى اشتراكه بين الحيض والطّهر فانّ اجمال المعنى لا ينحصر في الشّك في الموضوع المستنبط بالمعنى الاوّل كما قد « 1 » يتوهّم فلا تغفل ومثال الرّابع ان يشكّ في تنجّس البدن أو الثّوب بملاقات مائع مردّد بين الماء والبول كما لو سال مائع ووقع الشّكّ في كونه ماء أم بولا وهو الّذى وقع التّنبيه عليه في الخبر المولوىّ في الفقيه مرسلا وفي التّهذيب مسندا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علىّ عليهم السّلام قال ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم فانّ الظّاهر منه انّه عليه السّلام فرض وصول مائع اليه وانّه مردّد بين الماء والبول ومراده عليه السّلام من قوله لم اعلم انّه لم يعلم انّ هذا المائع من اىّ النّوعين لا ان يكون المراد فرض الشّكّ في وصول شيء اليه سواء كان هذا الشّىء المفروض وصوله بولا أم ماء بان يكون مراده عليه السّلام هو الشّكّ في الوصول خاصّة وعلى هذا الاحتمال يكون مورد الخبر من قبيل القسم الاوّل الّذى قال المفصّل بحجّيته
--> ( 1 ) هو صاحب نتائج الافكار على ما يظهر من كلامه منه دام ظلّه العالي